أمر عدد 887 لسنة 2022 مؤرخ في 25 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-130
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 887 لسنة 2022 مؤرخ في 25 نوفمبر 2022.
يكلف السيد سمير زقية، أستاذ أول مميز للتنشيط الثقافي، بمهام مدير عام الكتاب بوزارة الشؤون الثقافية.
يكلف السيد سمير زقية، أستاذ أول مميز للتنشيط الثقافي، بمهام مدير عام الكتاب بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون