قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير دراسات ، مديرا مساعدا.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-130
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 نوفمبر 2022.
تكلّف السيدة جهينة الشواشي حرم السيالة، أستاذ تعليم عال، بمهام مدير الدراسات، مديرا مساعدا بمعهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج، ابتداء من 12 سبتمبر 2022.
تكلّف السيدة جهينة الشواشي حرم السيالة، أستاذ تعليم عال، بمهام مدير الدراسات، مديرا مساعدا بمعهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج، ابتداء من 12 سبتمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون