أمر عدد 881 لسنة 2022 مؤرخ في 25 نوفمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-130
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 881 لسنة 2022 مؤرخ في 25 نوفمبر 2022.
تنهى تسمية السيدة سيمة صمود، أستاذ مساعد التعليم العالي، بصفة مديرة عامة لمركز الموسيقى العربية والمتوسطية ابتداء من 31 أوت 2022.
تنهى تسمية السيدة سيمة صمود، أستاذ مساعد التعليم العالي، بصفة مديرة عامة لمركز الموسيقى العربية والمتوسطية ابتداء من 31 أوت 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون