قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 أكتوبر 2022 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-130
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 أكتوبر 2022 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 12 جويلية 1976 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للمخابز،
وعلى القرار المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز الممضى بتاريخ 2 ديسمبر 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 8 فيفري 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز الممضى بتاريخ 30 أكتوبر 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 11 مارس 1991 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز الممضى بتاريخ 12 فيفري 1991،
وعلى القرار المؤرخ في 29 نوفمبر 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز الممضى بتاريخ 5 نوفمبر 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز الممضى بتاريخ 24 سبتمبر 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 21 جويلية 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز الممضى بتاريخ 9 جويلية 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 19 فيفري 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز الممضى بتاريخ 11 فيفري 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 16 ديسمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز الممضى بتاريخ 4 ديسمبر 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 2 ماي 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز الممضى بتاريخ 13 أفريل 2016،
وعلى القرار المؤرخ في 3 جويلية 2017 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز الممضى بتاريخ 8 جوان 2017،
وعلى القرار المؤرخ في 22 أفريل 2019 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز الممضى بتاريخ 2 أفريل 2019،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية للمخابز الممضاة بتاريخ 11 ماي 1976، والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز الممضى بتاريخ 30 أوت 2022 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للأنشطة المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 أكتوبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
ملحق تعديلي عدد 16
للاتفاقية المشتركة القطاعية
للمخابز
بين الممضين أسفله:
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة الوطنية لنقابة أرباب المخابز
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للمخابز الممضاة بتاريخ 11 ماي 1976 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 12 جويلية 1976 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 47 المؤرخ في 16 و20 جويلية 1976،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 2 ديسمبر 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 31 جانفي و3 فيفري 1984،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 أكتوبر 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 فيفري 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 12 المؤرخ في 13 فيفري 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 فيفري 1991 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 مارس 1991 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 20 المؤرخ في 19 و22 مارس 1991،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 نوفمبر 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 نوفمبر 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 93 المؤرخ في 7 ديسمبر 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 24 سبتمبر 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 أكتوبر 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 86 المؤرخ في 25 أكتوبر 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 27 جويلية 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في 13 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 17 جانفي 2006 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرّخ في 27 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 9 جويلية 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 21 جويلية 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 28 جويلية 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 81 المؤرخ في 25 أكتوبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 فيفري 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 فيفري 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 22 فيفري 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 4 ديسمبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 ديسمبر 2014 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2 المؤرخ في 6 جانفي 2015،
وعلى الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 أفريل 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 2 ماي 2016 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 37 المؤرخ في 6 ماي 2016،
وعلى الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 جوان 2017 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 3 جويلية 2017 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 53 المؤرخ في 4 جويلية 2017،
وعلى الملحق التعديلي عدد 15 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 2 أفريل 2019 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 أفريل 2019 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 35 المؤرخ في 30 أفريل 2019،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنوات 2022-2023-2024 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 1 جانفي 2022 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
تمّ الاتّفاق على ما يلي:
الفصل الأول: ينقّح الفصلان 50 و50 مكرر من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل 50 (جديد): منحة النقل
تسند لكل عامل منحة جملية وشهرية تتضمن المنحة المنصوص عليها بالأمر عدد 503 المؤرخ في 16 مارس 1982 وحدّد مقدارها كما يلي:
- 67.863 د في الشهر بداية من أول ديسمبر 2021، بعنوان سنة 2022.
- 72.443 د في الشهر بداية من أول جانفي 2023، بعنوان سنة 2023.
- 77.333 د في الشهر بداية من أول جانفي 2024، بعنوان سنة 2024.
الفصل 50 مكرر (جديد): منحة الحضور والقفة
أ- منحة الحضور: تسند منحة حضور كما يلي:
- 12.894 د في الشهر بداية من أول ديسمبر 2021، بعنوان سنة 2022.
- 13.764 د في الشهر بداية من أول جانفي 2023، بعنوان سنة 2023.
- 14.693 د في الشهر بداية من أول جانفي 2024، بعنوان سنة 2024.
ب- منحة القفة: يتمتع كافة العملة بمنحة قفة تقدر كما يلي:
- 338 مليم في اليوم بداية من أول ديسمبر 2021، بعنوان سنة 2022.
- 361 مليم في اليوم بداية من أول جانفي 2023، بعنوان سنة 2023.
- 385 مليم في اليوم بداية من أول جانفي 2024، بعنوان سنة 2024.
الفصل الثاني: تطبّق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التواريخ التالية:
- الجداول عدد 1 وعدد 2 وعدد 3 بداية من أول ديسمبر 2021.
- الجداول عدد 4 وعدد 5 وعدد 6 بداية من أول جانفي 2023.
- الجداول عدد 7 وعدد 8 وعدد 9 بداية من أول جانفي 2024.
تنسحب هذه الزيادات على كافة أصناف العمّال بمن فيهم الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي.
الفصل الثالث: يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أول ديسمبر 2021 مع مراعاة أحكام الفصلين الأول والثاني أعلاه.
الفصل الـــرابع:
أ - تطبّق المؤسّسات والقطاعات الاتفاقات التي أبرمتها قبل إمضاء الاتفاق المشار إليه أعلاه الممضى بتاريخ 1 جانفي 2022.
ب - إذا كان ما أسندته المؤسسات خلال سنتي 2020 و2021 أقل ممّا تضمّنته الفقرتين الأولى والرابعة من هذا الاتفاق المشار إليه أعلاه، فإنّه يتمّ إسناد الفارق بمفعول يعود لشهر ديسمبر 2021. ولا يستوجب الجمع بين الزيادات بعنوان 2022 والزيادات أو التّسبقة التي أسندتها المؤسّسات خلال سنتي 2020 و2021.
الفصل الخامس: أحكام خاصة:
يتم الالتزام باحترام أحكام الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.
تـونس في 30 أوت 2022.
عن المنظّمات النقابية للعمال
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية
نور الدين الطبوبي سمير ماجول
الكاتب العام للجامعة العامة
للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية رئيس الغرفة الوطنية
لنقابة أرباب المخابز
صابر التبيني محمد بوعنان
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 12 جويلية 1976 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للمخابز،
وعلى القرار المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز الممضى بتاريخ 2 ديسمبر 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 8 فيفري 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز الممضى بتاريخ 30 أكتوبر 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 11 مارس 1991 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز الممضى بتاريخ 12 فيفري 1991،
وعلى القرار المؤرخ في 29 نوفمبر 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز الممضى بتاريخ 5 نوفمبر 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز الممضى بتاريخ 24 سبتمبر 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 21 جويلية 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز الممضى بتاريخ 9 جويلية 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 19 فيفري 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز الممضى بتاريخ 11 فيفري 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 16 ديسمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز الممضى بتاريخ 4 ديسمبر 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 2 ماي 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز الممضى بتاريخ 13 أفريل 2016،
وعلى القرار المؤرخ في 3 جويلية 2017 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز الممضى بتاريخ 8 جوان 2017،
وعلى القرار المؤرخ في 22 أفريل 2019 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز الممضى بتاريخ 2 أفريل 2019،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية للمخابز الممضاة بتاريخ 11 ماي 1976، والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز الممضى بتاريخ 30 أوت 2022 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للأنشطة المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 أكتوبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
ملحق تعديلي عدد 16
للاتفاقية المشتركة القطاعية
للمخابز
بين الممضين أسفله:
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة الوطنية لنقابة أرباب المخابز
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للمخابز الممضاة بتاريخ 11 ماي 1976 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 12 جويلية 1976 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 47 المؤرخ في 16 و20 جويلية 1976،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 2 ديسمبر 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 31 جانفي و3 فيفري 1984،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 أكتوبر 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 فيفري 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 12 المؤرخ في 13 فيفري 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 فيفري 1991 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 مارس 1991 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 20 المؤرخ في 19 و22 مارس 1991،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 نوفمبر 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 نوفمبر 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 93 المؤرخ في 7 ديسمبر 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 24 سبتمبر 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 أكتوبر 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 86 المؤرخ في 25 أكتوبر 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 27 جويلية 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في 13 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 17 جانفي 2006 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرّخ في 27 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 9 جويلية 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 21 جويلية 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 28 جويلية 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 81 المؤرخ في 25 أكتوبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 فيفري 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 فيفري 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 22 فيفري 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 4 ديسمبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 ديسمبر 2014 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2 المؤرخ في 6 جانفي 2015،
وعلى الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 أفريل 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 2 ماي 2016 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 37 المؤرخ في 6 ماي 2016،
وعلى الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 جوان 2017 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 3 جويلية 2017 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 53 المؤرخ في 4 جويلية 2017،
وعلى الملحق التعديلي عدد 15 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 2 أفريل 2019 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 أفريل 2019 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 35 المؤرخ في 30 أفريل 2019،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنوات 2022-2023-2024 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 1 جانفي 2022 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
تمّ الاتّفاق على ما يلي:
الفصل الأول: ينقّح الفصلان 50 و50 مكرر من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل 50 (جديد): منحة النقل
تسند لكل عامل منحة جملية وشهرية تتضمن المنحة المنصوص عليها بالأمر عدد 503 المؤرخ في 16 مارس 1982 وحدّد مقدارها كما يلي:
- 67.863 د في الشهر بداية من أول ديسمبر 2021، بعنوان سنة 2022.
- 72.443 د في الشهر بداية من أول جانفي 2023، بعنوان سنة 2023.
- 77.333 د في الشهر بداية من أول جانفي 2024، بعنوان سنة 2024.
الفصل 50 مكرر (جديد): منحة الحضور والقفة
أ- منحة الحضور: تسند منحة حضور كما يلي:
- 12.894 د في الشهر بداية من أول ديسمبر 2021، بعنوان سنة 2022.
- 13.764 د في الشهر بداية من أول جانفي 2023، بعنوان سنة 2023.
- 14.693 د في الشهر بداية من أول جانفي 2024، بعنوان سنة 2024.
ب- منحة القفة: يتمتع كافة العملة بمنحة قفة تقدر كما يلي:
- 338 مليم في اليوم بداية من أول ديسمبر 2021، بعنوان سنة 2022.
- 361 مليم في اليوم بداية من أول جانفي 2023، بعنوان سنة 2023.
- 385 مليم في اليوم بداية من أول جانفي 2024، بعنوان سنة 2024.
الفصل الثاني: تطبّق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التواريخ التالية:
- الجداول عدد 1 وعدد 2 وعدد 3 بداية من أول ديسمبر 2021.
- الجداول عدد 4 وعدد 5 وعدد 6 بداية من أول جانفي 2023.
- الجداول عدد 7 وعدد 8 وعدد 9 بداية من أول جانفي 2024.
تنسحب هذه الزيادات على كافة أصناف العمّال بمن فيهم الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي.
الفصل الثالث: يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أول ديسمبر 2021 مع مراعاة أحكام الفصلين الأول والثاني أعلاه.
الفصل الـــرابع:
أ - تطبّق المؤسّسات والقطاعات الاتفاقات التي أبرمتها قبل إمضاء الاتفاق المشار إليه أعلاه الممضى بتاريخ 1 جانفي 2022.
ب - إذا كان ما أسندته المؤسسات خلال سنتي 2020 و2021 أقل ممّا تضمّنته الفقرتين الأولى والرابعة من هذا الاتفاق المشار إليه أعلاه، فإنّه يتمّ إسناد الفارق بمفعول يعود لشهر ديسمبر 2021. ولا يستوجب الجمع بين الزيادات بعنوان 2022 والزيادات أو التّسبقة التي أسندتها المؤسّسات خلال سنتي 2020 و2021.
الفصل الخامس: أحكام خاصة:
يتم الالتزام باحترام أحكام الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.
تـونس في 30 أوت 2022.
عن المنظّمات النقابية للعمال
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية
نور الدين الطبوبي سمير ماجول
الكاتب العام للجامعة العامة
للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية رئيس الغرفة الوطنية
لنقابة أرباب المخابز
صابر التبيني محمد بوعنان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون