قرار من وزير الصحّة مؤرخ في 25 نوفمبر 2022 يتعلّق بفتح مناظرة بالملفات لانتداب أطبّاء بياطرة صحيين أوّلين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-130
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصحّة مؤرخ في 25 نوفمبر 2022 يتعلّق بفتح مناظرة بالملفات لانتداب أطبّاء بياطرة صحيين أوّلين.
إن وزير الصحّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرّخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصحّة المؤرخ في 9 نوفمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة بالملفات لانتداب أطبّاء بياطرة صحيين أولين.
قـــــــرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الصحّة يوم 19 ديسمبر 2022 والأيام الموالية مناظرة بالملفات لانتداب 2 أطباء بياطرة صحيين أوّلين.
الفصل 2 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 28 نوفمبر 2022.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 نوفمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
إن وزير الصحّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرّخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصحّة المؤرخ في 9 نوفمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة بالملفات لانتداب أطبّاء بياطرة صحيين أولين.
قـــــــرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الصحّة يوم 19 ديسمبر 2022 والأيام الموالية مناظرة بالملفات لانتداب 2 أطباء بياطرة صحيين أوّلين.
الفصل 2 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 28 نوفمبر 2022.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 نوفمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون