أمر عدد 886 لسنة 2022 مؤرخ في 25 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-130
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 886 لسنة 2022 مؤرخ في 25 نوفمبر 2022.
تكلف السيدة منيرة بن حليمة، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، بمهام مديرة عامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية بوزارة الشؤون الثقافية.
تكلف السيدة منيرة بن حليمة، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، بمهام مديرة عامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون