Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحّة مؤرخ في 25 نوفمبر 2022 يتعلق بفتح مناظرة بالملفات لانتداب أطباء أسنان رؤساء للصحة العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-130

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الصحّة مؤرخ في 25 نوفمبر 2022 يتعلق بفتح مناظرة بالملفات لانتداب أطباء أسنان رؤساء للصحة العمومية.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 3182 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أطباء الأسنان الاستشفائيين الصحيين، المتمم بالأمر عدد 772 لسنة 2019 المؤرخ في 20 أوت 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 9 نوفمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة بالملفات لانتداب أطباء أسنان رؤساء للصحة العمومية.
قــرر مـا يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة يوم 30 ديسمبر 2022 والأيام الموالية مناظرة بالملفات لانتداب 13 طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية.
الفصل 2 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 28 نوفمبر 2022.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 نوفمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟