Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 14 نوفمبر 2022 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يُعرف بامتياز الاستغلال "الزاوية".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-130

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 14 نوفمبر 2022 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يُعرف بامتياز الاستغلال "الزاوية".
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى المرسوم عدد 58 لسنة 2022 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز "الزاوية"،
وعلى الاتفاقية الخاصة وملحقاتها الممضاة بتونس في 18 أوت 2022 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من جهة أخرى،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى محضر جلسة اللجنة الاستشارية للمحروقات المنعقدة بتاريخ 26 مارس 2019 والذي أعطت بمقتضاه اللجنة موافقتها المبدئية على مواصلة استغلال امتياز "الزاوية" بعد انقضاء صلاحيته من طرف المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "إيكيماد بتروليوم جرجيس المحدودة" في إطار إسناد جديد طبقا لحق الأولية الذي يتمتّعان به،
وعلى محضر جلسة اللجنة الاستشارية للمحروقات المنعقدة بتواريخ 22 و23 جوان 2021 الذي أخذت بمقتضاه اللجنة علما بتغيير الرقابة على شركة "إيكيماد بتروليوم جرجيس المحدودة" لفائدة شركة "زينيت انرجي أفريكا المحدودة" وأوصت بأن لا يتم استكمال إجراءات إسناد امتياز استغلال "الزاوية" إلا بعد إيداع رسالة ضمان بنكي في أجل أقصاه 3 أشهر،
وعلى التنبيه الرسمي الموجه بتاريخ 3 ديسمبر 2021 من السلطة المانحة إلى شركة "إيكيماد بتروليوم جرجيس المحدودة" لمطالبتها بإيداع رسالة ضمان بنكي موثقة من بنك تونسي بقيمة 10 مليون دولار،
وعلى الإعلام الرسمي الموجه إلى شركة "إيكيماد بتروليوم جرجيس المحدودة" في 22 أفريل 2022 لتبليغها قرار السلطة المانحة القاضي بعدم استكمال إجراءات إسنادها امتياز "الزاوية" نتيجة عدم تقديمها للضمان البنكي في الأجل المضبوط لها،
وعلى توصية اللجنة الاستشارية للمحروقات المنعقدة في 27 أفريل 2022 القاضية باستكمال إجراءات إسناد امتياز "الزاوية" مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 100%.
وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية المنعقد في 27 جوان 2022 والذي رخّص لهذه الأخيرة في مواصلة استغلال امتياز استغلال المحروقات "الزاوية" بنسبة 100%،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يُمنح امتياز استغلال المحروقات الذي يُعرف بامتياز الاستغلال "الزاوية" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 100%.
يُغطي امتياز الاستغلال "الزاوية" مساحة تبلغ 40 كيلومترا مربعا أي ما يقابل 10 محيطات أوليّة ويحدّد طبقا للأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المشار إليه أعلاه، بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي:
الزوايا المراجع
1 428 418
2 428 422
3 430 422
4 430 426
5 424 426
6 424 418
7 428 418
الفصل 2 ـ يُمنح امتياز الاستغلال "الزاوية" لمدة عشرين (20) سنة ابتداء من تاريخ غرة جانفي 2020.
الفصل 3 ـ يتعيّن على صاحب امتياز الاستغلال "الزاوية" خلال مدة صلوحية الامتياز المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار الوفاء بكافة الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها بالاتفاقية الخاصة وملحقاتها كما تمت الموافقة عليها بمقتضى المرسوم عدد 58 لسنة 2022 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2022.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟