Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 أكتوبر 2022 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عـدد 11 للاتفاقية المشتركة القطاعية لوكالات الأسفار.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-120

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 أكتوبر 2022 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عـدد 11 للاتفاقية المشتركة القطاعية لوكالات الأسفار.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 15 ماي 1997 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لوكالات الأسفار،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 للاتفاقية المشتركة القطاعية لوكالات الأسفار الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 للاتفاقية المشتركة القطاعية لوكالات الأسفار الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 للاتفاقية المشتركة القطاعية لوكالات الأسفار الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرّخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 للاتفاقية المشتركة القطاعية لوكالات الأسفار الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرّخ في 17 ماي 2012 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 للاتفاقية المشتركة القطاعية لوكالات الأسفار الممضى بتاريخ 30 مارس 2012،
وعلى القرار المؤرّخ في 8 مارس 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 للاتفاقية المشتركة القطاعية لوكالات الأسفار الممضى بتاريخ 27 فيفري 2013،
وعلى القرار المؤرّخ في 18 أوت 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 للاتفاقية المشتركة القطاعية لوكالات الأسفار الممضى بتاريخ 22 جويلية 2014،
وعلى القرار المؤرّخ في 22 نوفمبر 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 للاتفاقية المشتركة القطاعية لوكالات الأسفار الممضى بتاريخ 17 أكتوبر 2016،
وعلى القرار المؤرّخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية لوكالات الأسفار الممضى بتاريخ 11 جويلية 2017،
وعلى القرار المؤرّخ في 30 نوفمبر 2018 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 للاتفاقية المشتركة القطاعية لوكالات الأسفار الممضى بتاريخ 31 أكتوبر 2018،
وعلى الاتفاقية المشتركة القطاعية لوكالات الأسفار الممضاة بتاريخ 22 أفريل 1997، والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه،
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 للاتفاقية المشتركة القطاعية لوكالات الأسفار الممضى بتاريخ 14 سبتمبر 2022 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للأنشطة المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 أكتوبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
ملحق تعديلي عدد 11
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لوكالات الأسفار
بين الممضين أسفله:
- الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لوكالات الأسفار الممضاة بتاريخ 22 أفريل 1997 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 15 ماي 1997 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 41 المؤرخ في 23 ماي 1997،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 23 جويلية 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في 13 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 7 المؤرخ في 24 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ28 جانفي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 مارس 2012 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 ماي 2012 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 40 المؤرخ في 22 ماي 2012،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 27 فيفري 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 مارس 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 22 المؤرخ في 15 مارس 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 جويلية 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 18 أوت 2014 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 68 المؤرخ في 22 أوت 2014،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 أكتوبر 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 نوفمبر 2016 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 96 المؤرخ في 25 نوفمبر 2016،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جويلية 2017 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 جويلية 2017 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 62 المؤرخ في 4 أوت 2017،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 31 أكتوبر 2018 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 30 نوفمبر 2018 والصّادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 99 المؤرّخ في 11 ديسمبر 2018،
وعلى الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنتي 2022-2023 المبرم بين الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة بتاريخ 4 أوت 2022،
تمّ الاتّفاق على ما يلي:
الفصل الأول: تنقح الفصول 26 (جديد) و45 (جديد) و46 (جديد) من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل 26 (جديد): الساعات الزائدة
الساعات الزائدة المنجزة بعد المدة الاعتيادية للعمل الأسبوعي تقتضي زيادة في الأجر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تسند للسواق منحة جملية بعنوان الساعات الإضافية حدد مقدارها كما يلي:
خلال المدة الممتدة من شهر أكتوبر إلى شهر ماي:
ـ 42.600 د في الشهر تدخل حيز التنفيذ بداية من غرة ماي 2022.
ـ 45.369 د في الشهر تدخل حيز التنفيذ بداية من غرة ماي 2023.
خلال المدة الممتدة من شهر جوان إلى شهر سبتمبر:
- 106.500 د في الشهر تدخل حيز التنفيذ بداية من غرة ماي 2022.
- 113.423 د في الشهر تدخل حيز التنفيذ بداية من غرة ماي 2023.
الفصل 45 (جديد): منحة النّقل
ضبط المبلغ الشهري لمنحة النقل بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير بـ 75.089 د وبالنسبة للإطارات بـ 81.186 د وذلك بداية من غرة ماي 2022
ضبط المبلغ الشهري لمنحة النقل بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير بـ 79.970 د وبالنسبة للإطارات بـ 86.463 د وذلك بداية من غرة ماي 2023
الفصل 46 (جديد): منحة الحضور
تسند منحة الحضور شهريا، وضبط مقدارها بـ 452 مليم عن كل يوم عمل فعلي ويضاف إليها مبلغ قدره 3.387 د في الشهر وتدخل حيز التنفيذ بداية من غرة ماي 2022.
تسند منحة الحضور شهريا، وضبط مقدارها بـ 481 مليم عن كل يوم عمل فعلي ويضاف إليها مبلغ قدره 3.607 د في الشهر وتدخل حيز التنفيذ بداية من غرة ماي 2023.

الفصل الثاني: زيادة في الأجور الأساسية تقدر بنسبة
6،5 % بعنوان سنة 2022، وتطبق هذه الزيادة على الأجر الأساسي لسنة 2019 وتدخل حيز التنفيذ بداية من غرة ماي 2022.
- زيادة في الأجور الأساسية تقدر بنسبة 6،5 % بعنوان سنة 2023، وتطبق هذه الزيادة على الأجر الأساسي لسنة 2022 وتدخل حيز التنفيذ بداية من غرة ماي 2023.
الفصل الثالث: بالنسبة للمؤسسات التي أسندت زيادات لعمالها بعنوان سنة 2022 والتي هي أقل من النسبة المتفق عليها فإن المفعول الرجعي لفارق الزيادة يبدأ من 1 ماي 2022.
وبالنسبة للمؤسسات التي أسندت زيادات أكثر من الزيادة المتفق عليها فإنها تحافظ على هذه النسبة خلال سنة 2022.
الفصل الرابع: يمكن للمؤسسات المعنية بالزيادات والغير قادرة على تسديدها دفعة واحدة إعادة جدولة الزيادة بمفعولها الرجعي بالاتفاق مع النقابات الأساسية.
الفصل الخامس: يطبّق جدولا الأجور المرفقان بهذا الملحق التعديلي حسب التاريخين التاليين:
- الجدول عدد 1 بداية من أوّل ماي 2022.
- الجدول عدد 2 بداية من أول ماي 2023.
تنسحب الزيادات الناتجة عن تطبيق هذين الجدولين على كافّة العمّال مهما كانت الأجور التي يتقاضونها.
الفصل السادس: يدخل هذا الملحـق التعديلي حيّز التنفيذ بداية من أوّل ماي 2022، مع مراعاة أحكام الفصلين الأول والثاني أعلاه.
تونس في 14 سبتمبر 2022.
عن المنظّمات النقابية للعمال
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة
نور الدين الطبوبي أحمد بالطيب
الكاتب العام للجامعة العامة
للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية
صابر التبيني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟