قرار من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 نوفمبر 2022 يتعلق بفتح مناظرة الإقامة في طب الأسنان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-120
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 نوفمبر 2022 يتعلق بفتح مناظرة الإقامة في طب الأسنان.
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2347 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بالتخصص في طب الأسنان والنظام القانوني للمقيمين في طب الأسنان،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المؤرخ في 2 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء مناظرة الإقامة في طب الأسنان، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 8 نوفمبر 2021،
وباقتراح من وزير الدفاع الوطني.
قـررا مـا يلـي :
الفصل الأول ـ تفتح بكلية طب الأسنان بالمنستير يوم 13 ديسمبر 2022 والأيام الموالية مناظرة الإقامة في طب الأسنان لإنتداب (45) مقيما للأقسام الإستشفائية وشعب كلية طب الأسنان بالمنستير، طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 2 أكتوبر 2018 كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 8 نوفمبر 2021.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة لفائدة وزارة في الاختصاصات وعدد المراكز التالية :
الاختصاص عــدد المراكــز
علاج الأسنان التحفظي 7
طب وجراحة الفم 5
بدائل الأسنان الجزئية القابلة للفك 6
البدائل الكاملة للأسنان 3
البدائل الثابتة للأسنان 6
طب أسنان الأطفال والوقاية 4
علم أنسجة اللثة 4
تقويم الأسنان 4
الفيزياء الحية في طب الأسنان 1
الفيزيولوجيا 1
التشريح العام 1
تشريح الأسنان 1
علم الجراثيم وعلم الفيروسات وعلم المناعة 1
علم المواد الحيوية 1
الفصل 3 ـ تفتح هذه المناظرة لأطباء الأسنان للصحة العمومية الذين لهم خمس سنوات أقدمية على الأقل في حدود 10 % من مجموع المراكز المفتوحة للتناظر، طبقا لأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 2347 المؤرخ في 12 أوت 2009 المشار إليه أعلاه في الاختصاصات وعدد المراكز التالية :
- مركز واحد (1) في اختصاص طب وجراحة الفم،
- مركز واحد (1) في اختصاص علم أنسجة اللثة،
- مركز واحد (1) في اختصاص طب أسنان الأطفال والوقاية،
- مركز واحد (1) في اختصاص علاج الأسنان التحفظي.
الفصل 4 ـ تفتح هذه المناظرة لفائدة وزارة الدفاع الوطني في الاختصاصات وعدد المراكز التالية :
الاختصاص عــدد المراكــز
طب وجراحة الفم 1
علم أنسجة اللثة
1
علاج الأسنان التحفظي 2
طب أسنان الأطفال والوقاية 1
بدائل الأسنان الجزئية القابلة للفك 2
البدائل الكاملة للأسنان 1
تقويم الأسنان 1
الفصل 5 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 14 نوفمبر 2022.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 نوفمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2347 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بالتخصص في طب الأسنان والنظام القانوني للمقيمين في طب الأسنان،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المؤرخ في 2 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء مناظرة الإقامة في طب الأسنان، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 8 نوفمبر 2021،
وباقتراح من وزير الدفاع الوطني.
قـررا مـا يلـي :
الفصل الأول ـ تفتح بكلية طب الأسنان بالمنستير يوم 13 ديسمبر 2022 والأيام الموالية مناظرة الإقامة في طب الأسنان لإنتداب (45) مقيما للأقسام الإستشفائية وشعب كلية طب الأسنان بالمنستير، طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 2 أكتوبر 2018 كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 8 نوفمبر 2021.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة لفائدة وزارة في الاختصاصات وعدد المراكز التالية :
الاختصاص عــدد المراكــز
علاج الأسنان التحفظي 7
طب وجراحة الفم 5
بدائل الأسنان الجزئية القابلة للفك 6
البدائل الكاملة للأسنان 3
البدائل الثابتة للأسنان 6
طب أسنان الأطفال والوقاية 4
علم أنسجة اللثة 4
تقويم الأسنان 4
الفيزياء الحية في طب الأسنان 1
الفيزيولوجيا 1
التشريح العام 1
تشريح الأسنان 1
علم الجراثيم وعلم الفيروسات وعلم المناعة 1
علم المواد الحيوية 1
الفصل 3 ـ تفتح هذه المناظرة لأطباء الأسنان للصحة العمومية الذين لهم خمس سنوات أقدمية على الأقل في حدود 10 % من مجموع المراكز المفتوحة للتناظر، طبقا لأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 2347 المؤرخ في 12 أوت 2009 المشار إليه أعلاه في الاختصاصات وعدد المراكز التالية :
- مركز واحد (1) في اختصاص طب وجراحة الفم،
- مركز واحد (1) في اختصاص علم أنسجة اللثة،
- مركز واحد (1) في اختصاص طب أسنان الأطفال والوقاية،
- مركز واحد (1) في اختصاص علاج الأسنان التحفظي.
الفصل 4 ـ تفتح هذه المناظرة لفائدة وزارة الدفاع الوطني في الاختصاصات وعدد المراكز التالية :
الاختصاص عــدد المراكــز
طب وجراحة الفم 1
علم أنسجة اللثة
1
علاج الأسنان التحفظي 2
طب أسنان الأطفال والوقاية 1
بدائل الأسنان الجزئية القابلة للفك 2
البدائل الكاملة للأسنان 1
تقويم الأسنان 1
الفصل 5 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 14 نوفمبر 2022.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 نوفمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون