أمـر عدد 795 لسنة 2022 مؤرّخ في 4 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مدير عام الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-120
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمـر عدد 795 لسنة 2022 مؤرّخ في 4 نوفمبر 2022.
تسمى السيدة ليلى العريبي نعيجة، متصرف عام خارج الصنف، رئيسا مديرا عاما للصندوق الوطني للتأمين على المرض، ابتداء من 5 أفريل 2022.
تسمى السيدة ليلى العريبي نعيجة، متصرف عام خارج الصنف، رئيسا مديرا عاما للصندوق الوطني للتأمين على المرض، ابتداء من 5 أفريل 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون