Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمـر عدد 795 لسنة 2022 مؤرّخ في 4 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مدير عام الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-120

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمـر عدد 795 لسنة 2022 مؤرّخ في 4 نوفمبر 2022.
تسمى السيدة ليلى العريبي نعيجة، متصرف عام خارج الصنف، رئيسا مديرا عاما للصندوق الوطني للتأمين على المرض، ابتداء من 5 أفريل 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟