قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 28 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-120
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 28 أكتوبر 2022.
تكلّف السيدة هاجر هيشري، مهندس أوّل، بوظائف كاهية مدير الاستكشاف والتصرّف في سندات المحروقات بالإدارة العامة للمحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة).
تكلّف السيدة هاجر هيشري، مهندس أوّل، بوظائف كاهية مدير الاستكشاف والتصرّف في سندات المحروقات بالإدارة العامة للمحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون