قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 28 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-120
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 28 أكتوبر 2022.
تكلّف السيدة إيمان الصلاح، متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية، بوظائف متفقد بالتفقدية العامة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة).
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر الحكومي عدد 858 لسنة 2016 المؤرخ في 15 جوان 2016، تتمتع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
تكلّف السيدة إيمان الصلاح، متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية، بوظائف متفقد بالتفقدية العامة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة).
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر الحكومي عدد 858 لسنة 2016 المؤرخ في 15 جوان 2016، تتمتع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون