أمر عدد 801 لسنة 2022 مؤرخ في 8 نوفمبر 2022 يتعلق بتعيين لجنة مؤقتة لتسيير شؤون بلدية قربة من ولاية نابل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-120
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 801 لسنة 2022 مؤرخ في 8 نوفمبر 2022 يتعلق بتعيين مؤقتة لتسيير شؤون بلدية قربة من ولاية نابل.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، وخاصة الفصلين 207 و208 منها،
وعلى الأمر عدد 148 لسنة 1957 المؤرخ في 31 ديسمبر 1957 المتعلق بإحداث بلدية قربة،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر الحكومي عدد 169 لسنة 2019 المؤرخ في 18 فيفري 2019 المتعلق بضبط عدد أعضاء اللجان المؤقتة للتسيير بالبلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 800 لسنة 2022 المؤرخ في 8 نوفمبر 2022 المتعلق بحلّ المجلس البلدي لبلدية قربة من ولاية نابل.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تعيّن مؤقتة لتسيير شؤون بلدية قربة من ولاية نابل وتمارس الصلاحيات الموكولة لها بمقتضى الفصل 208 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المشار إليه أعلاه، وذلك إلى حين مجلس بلدي.
الفصل 2 ـ تتركب اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون بلدية قربة من 16 عضوا على النحو التالي:
- السيد رضا رابح : رئيس،
- السيدة سناء التومي : عضو،
- السيد معز الشاوش : عضو،
- السيد أنور الزقلي : عضو،
- السيد رشاد حمزة : عضو،
- السيدة هاجر برقيط : عضو،
- السيدة ندى الجربي : عضو،
- السيدة عزة يدعس : عضو،
- السيدة بثينة باني : عضو،
- السيدة هندة مطير : عضو،
- السيد أشرف عمار : عضو،
- السيد توفيق شبشوب : عضو،
- السيد صفوان مثلوثي : عضو،
- السيدة نور الهدى الطمني : عضو،
- السيد عبد العزيز البغدادي : عضو،
- السيدة ابتهال بنعلي : عضو.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 نوفمبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، وخاصة الفصلين 207 و208 منها،
وعلى الأمر عدد 148 لسنة 1957 المؤرخ في 31 ديسمبر 1957 المتعلق بإحداث بلدية قربة،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر الحكومي عدد 169 لسنة 2019 المؤرخ في 18 فيفري 2019 المتعلق بضبط عدد أعضاء اللجان المؤقتة للتسيير بالبلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 800 لسنة 2022 المؤرخ في 8 نوفمبر 2022 المتعلق بحلّ المجلس البلدي لبلدية قربة من ولاية نابل.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تعيّن مؤقتة لتسيير شؤون بلدية قربة من ولاية نابل وتمارس الصلاحيات الموكولة لها بمقتضى الفصل 208 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المشار إليه أعلاه، وذلك إلى حين مجلس بلدي.
الفصل 2 ـ تتركب اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون بلدية قربة من 16 عضوا على النحو التالي:
- السيد رضا رابح : رئيس،
- السيدة سناء التومي : عضو،
- السيد معز الشاوش : عضو،
- السيد أنور الزقلي : عضو،
- السيد رشاد حمزة : عضو،
- السيدة هاجر برقيط : عضو،
- السيدة ندى الجربي : عضو،
- السيدة عزة يدعس : عضو،
- السيدة بثينة باني : عضو،
- السيدة هندة مطير : عضو،
- السيد أشرف عمار : عضو،
- السيد توفيق شبشوب : عضو،
- السيد صفوان مثلوثي : عضو،
- السيدة نور الهدى الطمني : عضو،
- السيد عبد العزيز البغدادي : عضو،
- السيدة ابتهال بنعلي : عضو.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 نوفمبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون