Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 8 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-120

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 8 نوفمبر 2022.
تكلّف السيدة سماح بن فرح، أستاذ تعليم عال، بمهام مدير المعهد الأعلى للشريعة بتونس ابتداء من 1 نوفمبر 2022.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1982 لسنة 1997 المؤرخ في 6 أكتوبر 1997، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟