قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 8 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-120
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 8 نوفمبر 2022.
تكلّف السيدة سماح بن فرح، أستاذ تعليم عال، بمهام مدير المعهد الأعلى للشريعة بتونس ابتداء من 1 نوفمبر 2022.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1982 لسنة 1997 المؤرخ في 6 أكتوبر 1997، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
تكلّف السيدة سماح بن فرح، أستاذ تعليم عال، بمهام مدير المعهد الأعلى للشريعة بتونس ابتداء من 1 نوفمبر 2022.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1982 لسنة 1997 المؤرخ في 6 أكتوبر 1997، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون