أمر عدد 800 لسنة 2022 مؤرخ في 8 نوفمبر 2022 يتعلق بحل المجلس البلدي لبلدية قربة من ولاية نابل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-120
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 800 لسنة 2022 مؤرخ في 8 نوفمبر 2022 يتعلق بحل المجلس البلدي لبلدية قربة من ولاية نابل.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، وخاصة الفصل 204 منها،
وعلى الأمر عدد 148 لسنة 1957 المؤرخ في 31 ديسمبر 1957 المتعلق بإحداث بلدية قربة،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى والية نابل بتاريخ 29 جوان 2022 حول التعطيل الواضح لمصالح المتساكنين من قبل المجلس البلدي لبلدية قربة تبعا لحالة التجاذب بين أعضائه واستحالة اعتماد حلول أخرى،
وعلى محضر سماع أعضاء المجلس البلدي لبلدية قربة بتاريخ 7 جويلية 2022،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم حلّ المجلس البلدي لبلدية قربة من ولاية نابل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 نوفمبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، وخاصة الفصل 204 منها،
وعلى الأمر عدد 148 لسنة 1957 المؤرخ في 31 ديسمبر 1957 المتعلق بإحداث بلدية قربة،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى والية نابل بتاريخ 29 جوان 2022 حول التعطيل الواضح لمصالح المتساكنين من قبل المجلس البلدي لبلدية قربة تبعا لحالة التجاذب بين أعضائه واستحالة اعتماد حلول أخرى،
وعلى محضر سماع أعضاء المجلس البلدي لبلدية قربة بتاريخ 7 جويلية 2022،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم حلّ المجلس البلدي لبلدية قربة من ولاية نابل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 نوفمبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون