Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 نوفمبر 2022 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيّين اجتماعيين لفائدة وزارة الدفاع الوطني.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-120

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 نوفمبر 2022 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيّين اجتماعيين لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر2021، المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 304 لسنة 2013 المؤرّخ في 11 جانفي 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك الأخصائيّين الاجتماعيّين لوزارة الشؤون الاجتماعيّة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 304 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 7 مارس 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين اجتماعيين،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بإتمام القرار المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين اجتماعيين.
قـــرّر مـا يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الاجتماعية يوم 30 ديسمبر 2022 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيّين اجتماعيين لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2) موزعة كما يلي :
عدد الخطط مكان العمل
خطة واحدة (1) ولاية تطاوين (رمادة)
خطة واحدة (1) ولاية القصرين
الفصل 3 ـ تودع ملفات الترشح بمكتب الضبط المركزي بوزارة الشؤون الاجتماعية أو ترسل بواسطة البريد مضمون الوصول.
الفصل 4 ـ تغلق قائمة تسجيل الترشحات يوم 1 ديسمبر 2022.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 نوفمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟