أمـر عدد 790 لسنة 2022 مؤرّخ في 4 نوفمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-120
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمـر عدد 790 لسنة 2022 مؤرّخ في 4 نوفمبر 2022.
تنهى تسمية السيد رفيق شوشان، مستشار المصالح المالية من الدرجة الأولى، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة المالية ابتداء من 24 أوت 2022.
تنهى تسمية السيد رفيق شوشان، مستشار المصالح المالية من الدرجة الأولى، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة المالية ابتداء من 24 أوت 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون