أمـر عدد 792 لسنة 2022 مؤرّخ في 4 نوفمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مدير عام للصندوق الوطني للتأمين على المرض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-120
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمـر عدد 792 لسنة 2022 مؤرّخ في 4 نوفمبر 2022.
يعفى السيد الحبيب التومي، مستشار المصالح العمومية، للصندوق الوطني للتأمين على المرض من مهامه، ابتداء من 5 أفريل 2022.
يعفى السيد الحبيب التومي، مستشار المصالح العمومية، للصندوق الوطني للتأمين على المرض من مهامه، ابتداء من 5 أفريل 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون