Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمـر عدد 792 لسنة 2022 مؤرّخ في 4 نوفمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مدير عام للصندوق الوطني للتأمين على المرض.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-120

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمـر عدد 792 لسنة 2022 مؤرّخ في 4 نوفمبر 2022.
يعفى السيد الحبيب التومي، مستشار المصالح العمومية، للصندوق الوطني للتأمين على المرض من مهامه، ابتداء من 5 أفريل 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟