قرار من وزيرة البيئة مؤرخ في 27 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-120
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة البيئة مؤرخ في 27 أكتوبر 2022.
يسمى المهندسون الأول الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة البيئة وذلك ابتداء من 13 أكتوبر 2022:
- ماهر محمدي،
- هادية الطرابلسي،
- قتيبة قربع.
يسمى المهندسون الأول الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة البيئة وذلك ابتداء من 13 أكتوبر 2022:
- ماهر محمدي،
- هادية الطرابلسي،
- قتيبة قربع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون