قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 28 أكتوبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-120
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 28 أكتوبر 2022.
ينهى تكليف السيدة نازك الشابي، مهندس معماري عام، بمهام مدير الدراسات وإنجاز الأشغال بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان ابتداء من 25 أكتوبر 2022.
ينهى تكليف السيدة نازك الشابي، مهندس معماري عام، بمهام مدير الدراسات وإنجاز الأشغال بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان ابتداء من 25 أكتوبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون