قرار من وزيرة البيئة مؤرخ في 27 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية تقنيين رؤساء أولين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-120
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة البيئة مؤرخ في 27 أكتوبر 2022.
يسمى التقنيون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة البيئة وذلك ابتداء من 13 أكتوبر 2022:
- عبد السلام الهمامي،
- سامية كشك،
- حمزة يوسف عبد الرزاق،
- عبد الرجاء الصالحي،
- محمد الكافي،
- فائزة عبد اللّه،
- عبد الكريم الحزامي،
- هاني الفرحاني،
- مجدي الشوالي.
يسمى التقنيون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة البيئة وذلك ابتداء من 13 أكتوبر 2022:
- عبد السلام الهمامي،
- سامية كشك،
- حمزة يوسف عبد الرزاق،
- عبد الرجاء الصالحي،
- محمد الكافي،
- فائزة عبد اللّه،
- عبد الكريم الحزامي،
- هاني الفرحاني،
- مجدي الشوالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون