قرار من وزير الصحة مؤرخ في 8 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس اللجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-120
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 8 نوفمبر 2022.
تسمّى الأستاذة إيناس خشاني رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير عوضا عن الأستاذة خديجة الزواري، وذلك ابتداء من 8 سبتمبر 2022.
تسمّى الأستاذة إيناس خشاني رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير عوضا عن الأستاذة خديجة الزواري، وذلك ابتداء من 8 سبتمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون