أمر عدد 794 لسنة 2022 مؤرّخ في 4 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس تنازع الاختصاص.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-120
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 794 لسنة 2022 مؤرّخ في 4 نوفمبر 2022.
يُعيّن القضاة الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس تنازع الاختصاص لمدة سنتين:
ـ السيدة نائلة القلاّل، رئيسة دائرة استئنافية بالمحكمة الإدارية.
ـ السيد مراد بن الحاج علي، رئيس دائرة استئنافية بالمحكمة الإدارية.
ـ السيد الطاهر العلوي، رئيس دائرة استئنافية بالمحكمة الإدارية.
ـ السيد عبد السلام دمّق، رئيس دائرة بمحكمة التعقيب.
ـ السيدة نجوى الغربي، مستشارة بمحكمة التعقيب.
ـ السيدة ريم بوزيّان، مستشارة بمحكمة التعقيب.
يُعيّن القضاة الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس تنازع الاختصاص لمدة سنتين:
ـ السيدة نائلة القلاّل، رئيسة دائرة استئنافية بالمحكمة الإدارية.
ـ السيد مراد بن الحاج علي، رئيس دائرة استئنافية بالمحكمة الإدارية.
ـ السيد الطاهر العلوي، رئيس دائرة استئنافية بالمحكمة الإدارية.
ـ السيد عبد السلام دمّق، رئيس دائرة بمحكمة التعقيب.
ـ السيدة نجوى الغربي، مستشارة بمحكمة التعقيب.
ـ السيدة ريم بوزيّان، مستشارة بمحكمة التعقيب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون