Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 794 لسنة 2022 مؤرّخ في 4 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس تنازع الاختصاص.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-120

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 794 لسنة 2022 مؤرّخ في 4 نوفمبر 2022.
يُعيّن القضاة الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس تنازع الاختصاص لمدة سنتين:
ـ السيدة نائلة القلاّل، رئيسة دائرة استئنافية بالمحكمة الإدارية.
ـ السيد مراد بن الحاج علي، رئيس دائرة استئنافية بالمحكمة الإدارية.
ـ السيد الطاهر العلوي، رئيس دائرة استئنافية بالمحكمة الإدارية.
ـ السيد عبد السلام دمّق، رئيس دائرة بمحكمة التعقيب.
ـ السيدة نجوى الغربي، مستشارة بمحكمة التعقيب.
ـ السيدة ريم بوزيّان، مستشارة بمحكمة التعقيب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟