قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 26 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-120
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 26 أكتوبر 2022.
يسمى السيد مصطفى حمزة عضوا بمجلس إدارة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" بصفة شخصية ذات كفاءة في مجال تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، وذلك عوضا عن السيد برهان الذوادي.
يسمى السيد مصطفى حمزة عضوا بمجلس إدارة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" بصفة شخصية ذات كفاءة في مجال تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، وذلك عوضا عن السيد برهان الذوادي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون