قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 3 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-120
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 3 نوفمبر 2022.
يسمّى المتصرفون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بعنوان سنة 2022:
- فتحي الماجري،
- إيمان بالشيخ،
- علي بلهادي،
- أسماء الماطوسي.
يسمّى المتصرفون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بعنوان سنة 2022:
- فتحي الماجري،
- إيمان بالشيخ،
- علي بلهادي،
- أسماء الماطوسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون