أمـر عدد 788 لسنة 2022 مؤرّخ في 4 نوفمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-120
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمـر عدد 788 لسنة 2022 مؤرّخ في 4 نوفمبر 2022.
تنهى تسمية السيد علي كاهية، مراقب عام للمصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيسة الحكومة وذلك ابتداء من أول أكتوبر 2022.
تنهى تسمية السيد علي كاهية، مراقب عام للمصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيسة الحكومة وذلك ابتداء من أول أكتوبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون