أمـر عدد 789 لسنة 2022 مؤرّخ في 4 نوفمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-120
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمـر عدد 789 لسنة 2022 مؤرّخ في 4 نوفمبر 2022.
تنهى تسمية السيد رياض عباس، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الدفاع الوطني وذلك ابتداء من 1 جوان 2022.
تنهى تسمية السيد رياض عباس، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الدفاع الوطني وذلك ابتداء من 1 جوان 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون