Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمـر عدد 789 لسنة 2022 مؤرّخ في 4 نوفمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-120

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمـر عدد 789 لسنة 2022 مؤرّخ في 4 نوفمبر 2022.
تنهى تسمية السيد رياض عباس، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الدفاع الوطني وذلك ابتداء من 1 جوان 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟