قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 3 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-120
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 3 نوفمبر 2022.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بعنوان سنة 2022:
- سندس الجريبي
- سامي اللموشي
- نضال الحاج سعيد
- مجدي بن بلقاسم
- عربية النبيلي
- هدي بنحميدة
- حبيب إسماعيل
- مسعودة الحمداوي
- سهام العريضي
- عادل الفرحاني
- الحبيب بن عيسية
- الحسين الخليفي
- عادل السلطاني
- سامية اللواتي
- طارق بنحمدان
- إيمان النفاتي
- ليلى شويخة
- شريفة رشايدية
- عفاف حامدي
- سعاد ديباج
- أحلام الزمالي
- عواطف حنين
- بسمة المفتاحي
- محمد المهدي فرحات
- نجوى العكايشي
- سماح مليكة
- وئام مأجوج
- عبير كلاعي
- أحلام بالرشيد
يسمى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بعنوان سنة 2022:
- سندس الجريبي
- سامي اللموشي
- نضال الحاج سعيد
- مجدي بن بلقاسم
- عربية النبيلي
- هدي بنحميدة
- حبيب إسماعيل
- مسعودة الحمداوي
- سهام العريضي
- عادل الفرحاني
- الحبيب بن عيسية
- الحسين الخليفي
- عادل السلطاني
- سامية اللواتي
- طارق بنحمدان
- إيمان النفاتي
- ليلى شويخة
- شريفة رشايدية
- عفاف حامدي
- سعاد ديباج
- أحلام الزمالي
- عواطف حنين
- بسمة المفتاحي
- محمد المهدي فرحات
- نجوى العكايشي
- سماح مليكة
- وئام مأجوج
- عبير كلاعي
- أحلام بالرشيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون