Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 3 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-120

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 3 نوفمبر 2022.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بعنوان سنة 2022:
- سندس الجريبي
- سامي اللموشي
- نضال الحاج سعيد
- مجدي بن بلقاسم
- عربية النبيلي
- هدي بنحميدة
- حبيب إسماعيل
- مسعودة الحمداوي
- سهام العريضي
- عادل الفرحاني
- الحبيب بن عيسية
- الحسين الخليفي
- عادل السلطاني
- سامية اللواتي
- طارق بنحمدان
- إيمان النفاتي
- ليلى شويخة
- شريفة رشايدية
- عفاف حامدي
- سعاد ديباج
- أحلام الزمالي
- عواطف حنين
- بسمة المفتاحي
- محمد المهدي فرحات
- نجوى العكايشي
- سماح مليكة
- وئام مأجوج
- عبير كلاعي
- أحلام بالرشيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟