Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

.ﺔﻌﻳﺮﺴﻟﺍ ﺕﻼﻛﻷﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﻲﻓ "Chili’s" ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺔﻣﻼﻌﻟﺍ ﻝﻼﻐﺘﺳﻻ ﺭﺎﻌﺳﻷﺍﻭ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﺓﺩﺎﻋﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟﺍ 2015 ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ 15 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻤﻟﺍ 2015 ﺔﻨﺴﻟ 36 ﺩﺪﻋ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ 5 ﻞﺼﻔﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﺃ ﻦﻣ ﺔﻴﻠﺻﻷﺍ ﺔﻴﻤﺴﺘﻟﺍ ﺖﺤﺗ ﻝﻼﻐﺘﺳﻻﺍ ﺪﻘﻋ ﺀﺎﻔﻋﺇ ﺪﻳﺪﺠﺘﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2022 ﻱﺮﻔﻴﻓ 22 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺗﻭ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺓﺮﻳﺯﻭ ﻦﻣ ﺭﺍﺮﻗ

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-019

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 22 فيفري 2022 يتعلق بتجديد إعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Chili’s" في قطاع الأكلات السريعة.
إن وزيرة التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 1501 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في الاستغلال تحت التسمية الأصلية والمعطيات الدنيا المضمنة بالوثيقة المصاحبة للعقد،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1204 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء ومدته تطبيقا لأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية 2010 المتعلق بمنح عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار،
وعلى قرار وزيرة التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 24 جوان 2014 المتعلق بالإعفاء من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Chili’s" في قطاع الأكلات السريعة،
وعلى " التطوير" المبرم بين الشركة التونسية "الغالي للمطاعم" والشركة الأمريكية " Brinker International, Inc " بتاريخ 17 أفريل 2014،
وعلى موافقة الشركة الأمريكية " Brinker International, Inc " بتاريخ 28 جانفي 2022 على فتح ثلاث نقاط بيع إضافية مضمنة بالمخطط الاستثماري لشركة "الغالي للمطاعم" وعلى عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Chili’s" بالبلاد التونسية،
وعلى طلب شركة "الغالي للمطاعم" المضمن بمكتب الضبط المركزي للوزارة المكلفة بالتجارة بتاريخ 22 أفريل 2021 المتعلق بتجديد إعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية من تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Chili’s" في قطاع الأكلات السريعة،
واعتبارا أن القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار يجيز في فصله السادس إعفاء الاتفاقات والممارسات وأصناف من العقود من تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون المذكور التي يثبت أصحابها أنها ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي أو أنها تدر على المستعملين قسطا عادلا من فوائدها،
واعتبارا لرأي مجلس المنافسة المضمّن تحت عدد 212786 والصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2021 المتعلق بتجديد الإعفاء لشركة "الغالي للمطاعم" لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية
" Chili’s" في قطاع الأكلات السريعة،
وبعد موافقة وزيرة التجارة وتنمية الصادرات المسندة بتاريخ 11 نوفمبر 2021 لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية
"Chili’s" في قطاع الأكلات السريعة.
قــررت ما يلــي:
الفصل الأول ـ يجدد لشركة " الغالي للمطاعم" الإعفاء على معنى الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار المسند لها بمقتضى قرار وزير التجارة المؤرخ في 24 جوان 2014 لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Chili’s" ضمن استغلال تحت التسمية الأصلية بالبلاد التونسية وذلك وفقا للبيانات التالية:
- الاسم الاجتماعي: شركة "الغالي للمطاعم"،
- اسم ولقب الممثل القانوني للشركة: سفيان الغالي،
- عنوان المقر الاجتماعي: 5 نهج المصنع الشرقية 2 - 2035 - سكرة - أريانة،
- تركيبة رأس المال: تونسية 100% وفق ما هو مبين بالطلب،
- النشاط: مطاعم متخصصة في الأكلة الخفيفة،
- المعرف الوحيد : 1307374M.
الفصل 2 ـ يخول بمقتضى هذا الإعفاء لشركة "الغالي للمطاعم" فتح 8 نقاط بيع تحت العلامة التجارية الأجنبية
" Chili’s" بصفة مباشرة باحتساب نقاط البيع التي تم فتحها قبل تاريخ صدور هذا القرار وفقا لمخطط الاستثمار المرفق بطلب التجديد.
الفصل 3 ـ هذا الإعفاء صالح لمدة خمس سنوات ويتعين على شركة "الغالي للمطاعم" موافاة الإدارة بتقييم سنوي للعمل بعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية.
الفصل 4 ـ بقطع النظر عن هذا الإعفاء يتعين على شركة "الغالي للمطاعم" استيفاء الشروط القانونية والترتيبية المتعلقة بممارسة نشاط المطاعم.
الفصل 5 ـ تلتزم شركة "الغالي للمطاعم" بتشغيل يد عاملة تونسية واستعمال المدخلات الوطنية في المنتوجات التي توزعها تحت العلامة التجارية الأجنبية "Chili’s".
الفصل 6 ـ يتعين على شركة "الغالي للمطاعم" احترام التشريع الجاري به العمل في المناطق ذات الخصوصية التاريخية والحضارية والثقافية ومراعاة الطابع العمراني لأماكن انتصاب محلات ممارسة النشاط.
الفصل 7 ـ يتعين على شركة "الغالي للمطاعم" إعلام الوزارة المكلفة بالتجارة بكل تغيير يطرأ على الشروط التي تم على أساسها تجديد الإعفاء أو المعطيات المصرح بها وذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ حدوثه خاصة فيما يتعلق بهيكلة رأس مال الشركة.
كما يتعين على شركة "الغالي للمطاعم" إعلام الوزارة المكلفة بالتجارة في نفس الآجال بعناوين المحلات وبتاريخ دخولها الفعلي حيز النشاط.
الفصل 8 ـ يسحب هذا الإعفاء في صورة شركة "الغالي للمطاعم" لشروط منحه.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 فيفري 2022.
وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
فضيلة الرابحي بن حمزة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟