Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مؤرخ في 12 جويلية 2021 يتعـلق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-019

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مؤرخ في 12 جويلية 2021 يتعـلق بتفويض حق الإمضاء.
إن رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 127 منه،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة الفصلين 24 و26 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 857 لسنة 2019 المؤرخ في 7 أكتوبر 2019 المتعلق بتسمية السيد صالح السرسي عضوا بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
وعلى مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بتاريخ 12 جويلية 2021.
قــــرر ما يــــلي:
الفصل الأوّل ـ يسند تفويض للسيد صالح السرسي، عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، ليمضي بالنيابة عن رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري القرارات الصادرة عن مجلس الهيئة وجميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار بداية من 12 جويلية 2021.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جويلية 2021.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
النوري اللجمي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟