قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 22 فيفري 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 22 فيفري 2022.
يكلف السيد خالد التاجوري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بالقصرين بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 15 نوفمبر 2021.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد خالد التاجوري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بالقصرين بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 15 نوفمبر 2021.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون