قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 22 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 22 فيفري 2022.
ينهى تكليف السيد محمد القايدي، واعظ أول فوق الرتبة، من مهام رئيس مصلحة الشعائر والتوعية الإسلامية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بباجة بوزارة الشؤون الدينية.
ينهى تكليف السيد محمد القايدي، واعظ أول فوق الرتبة، من مهام رئيس مصلحة الشعائر والتوعية الإسلامية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بباجة بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون