Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 75 لسنة 2022 مؤرخ في 21 فيفري 2022 يتعلق بإعفاء رئيس بلدية السواسي من ولاية المهدية من مهامه.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-019

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 75 لسنة 2022 مؤرخ في 21 فيفري 2022 يتعلق بإعفاء رئيس بلدية السواسي من ولاية المهدية من مهامه.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصلين 6 و253 منه،
وعلى الأمر عدد 418 لسنة 1965 المؤرخ في 23 أوت 1965 المتعلق بإحداث بلدية السواسي،
وعلى محضر سماع السيد ماهر النوري رئيس بلدية السواسي بتاريخ 16 أفريل 2019 من أجل الإخلال بمقتضيات التفرغ بجمعه بين رئاسة المجلس البلدي وممارسة مهنة عدل تنفيذ،
وبناء على ثبوت إخلال السيد ماهر النوري رئيس بلدية السواسي بمقتضيات التفرغ المنصوص عليها بالفصل 6 من القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ يعفى السيد ماهر النوري رئيس بلدية السواسي من مهامه، لثبوت عدم تفرغه لرئاسة المجلس البلدي وإخلاله بمقتضيات الفصل 6 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المشار إليه أعلاه، وذلك تبعا لجمعه بين رئاسة المجلس البلدي ومواصلة مباشرته لمهامه كعدل منفذ.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تـــونس في 21 فيفري 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟