Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 فيفري 2022 يتعلق بتسمية رؤساء أقسام استشفائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-019

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 22 فيفري 2022.
يجدد تكليف السيدات والسادة الآتي ذكرهم، بمهام رؤساء أقسام استشفائية وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
ع/ر الاسم واللقب الرتبة القسم مكان التعيين تاريخ المفعول
1 سامي فنيش أستاذ استشفائي جامعي في الطب الأمراض الجلدية مستشفى "الحبيب ثامر" بتونس 13 جانفي 2020
2 لمياء بوغمورة حرم بن علي أستاذ استشفائي جامعي في الطب طب الأطفال مستشفى "فرحات حشاد" بسوسة 1 فيفري 2020
3 ماهر شطورو أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب جراحة المسالك البولية مستشفى "الحبيب ثامر" بتونس 1 فيفري 2020
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟