قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 فيفري 2022 يتعلق بتسمية رؤساء أقسام استشفائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 22 فيفري 2022.
يجدد تكليف السيدات والسادة الآتي ذكرهم، بمهام رؤساء أقسام استشفائية وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
ع/ر الاسم واللقب الرتبة القسم مكان التعيين تاريخ المفعول
1 سامي فنيش أستاذ استشفائي جامعي في الطب الأمراض الجلدية مستشفى "الحبيب ثامر" بتونس 13 جانفي 2020
2 لمياء بوغمورة حرم بن علي أستاذ استشفائي جامعي في الطب طب الأطفال مستشفى "فرحات حشاد" بسوسة 1 فيفري 2020
3 ماهر شطورو أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب جراحة المسالك البولية مستشفى "الحبيب ثامر" بتونس 1 فيفري 2020
يجدد تكليف السيدات والسادة الآتي ذكرهم، بمهام رؤساء أقسام استشفائية وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
ع/ر الاسم واللقب الرتبة القسم مكان التعيين تاريخ المفعول
1 سامي فنيش أستاذ استشفائي جامعي في الطب الأمراض الجلدية مستشفى "الحبيب ثامر" بتونس 13 جانفي 2020
2 لمياء بوغمورة حرم بن علي أستاذ استشفائي جامعي في الطب طب الأطفال مستشفى "فرحات حشاد" بسوسة 1 فيفري 2020
3 ماهر شطورو أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب جراحة المسالك البولية مستشفى "الحبيب ثامر" بتونس 1 فيفري 2020
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون