قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 8 فيفري 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للترددات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 8 فيفري 2022.
يسمى السيد عارف علوان عضوا ممثلا عن وزارة النقل بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للترددات وذلك عوضا عن السيد خالد المشري ابتداء من 22 جويلية 2021.
يسمى السيد عارف علوان عضوا ممثلا عن وزارة النقل بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للترددات وذلك عوضا عن السيد خالد المشري ابتداء من 22 جويلية 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون