قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 7 فيفري 2022 يتعلق بتسمية أعضاء بلجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 7 فيفري 2022.
يعين الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بلجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية:
ـ السيدة إيمان ورغي ممثلة عن رئاسة الحكومة عوضا عن السيدة أحلام الشايبي،
ـ السيد مكرم الجلاصي ممثلا عن الوزارة المكلفة بالعدل عوضا عن السيدة خديجة المزوغي،
ـ السيد عادل سليمي ممثلا عن الوزارة المكلفة بالصناعة عوضا عن السيدة هاجر هيشري،
ـ السيد سليم الورغي ممثلا عن الوزارة المكلفة بالسياحة عوضا عن السيد عصام الهمامي.
يعين الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بلجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية:
ـ السيدة إيمان ورغي ممثلة عن رئاسة الحكومة عوضا عن السيدة أحلام الشايبي،
ـ السيد مكرم الجلاصي ممثلا عن الوزارة المكلفة بالعدل عوضا عن السيدة خديجة المزوغي،
ـ السيد عادل سليمي ممثلا عن الوزارة المكلفة بالصناعة عوضا عن السيدة هاجر هيشري،
ـ السيد سليم الورغي ممثلا عن الوزارة المكلفة بالسياحة عوضا عن السيد عصام الهمامي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون