Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 7 فيفري 2022 يتعلق بتسمية أعضاء بلجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-019

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 7 فيفري 2022.
يعين الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بلجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية:
ـ السيدة إيمان ورغي ممثلة عن رئاسة الحكومة عوضا عن السيدة أحلام الشايبي،
ـ السيد مكرم الجلاصي ممثلا عن الوزارة المكلفة بالعدل عوضا عن السيدة خديجة المزوغي،
ـ السيد عادل سليمي ممثلا عن الوزارة المكلفة بالصناعة عوضا عن السيدة هاجر هيشري،
ـ السيد سليم الورغي ممثلا عن الوزارة المكلفة بالسياحة عوضا عن السيد عصام الهمامي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟