Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية مؤرخ في 18 فيفري 2022 يتعلق بضبط إجراءات إسناد المنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 61 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-019

متوفر باللغة FR AR
قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية مؤرخ في 18 فيفري 2022 يتعلق بضبط إجراءات إسناد المنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 61 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.
إن وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 65 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى القانون عدد 45 لسنة 2020 المؤرخ في 14 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2020،
وعلى المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، وخاصة الفقرة الثانية من الفصل 61 منه،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المؤرخ في 17 ديسمبر 2020 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 45 لسنة 2020 المؤرخ في 14 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2020.
قــررا ما يلي:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار إجراءات إسناد المنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية المقدرة بمائتي (200) دينار والمنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 61 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.
الفصل 2 ـ ينتفع بالمنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار عمال المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية التي توقفت عن النشاط بصفة مؤقتة جزئيا أو كليا أو المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" وكذلك الأدلاء السياحيين طيلة فترة التوقف عن النشاط وذلك لمدة أقصاها ستة (6) أشهر طيلة سنة 2022.
تمد وزارة السياحة وزارة الشؤون الاجتماعية بقائمة في المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية المعنية بهذا الإجراء يتم اعتمادها لإسناد عمالها المنح الاستثنائية والظرفية الشهرية ويتم تحيينها كلما اقتضت الضرورة.
الباب الثاني
إجراءات إسناد المنحة لفائدة عمال المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية
الفصل 3 ـ يتعين على المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار الراغبة في تسجيل عمالها للانتفاع بالمنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية تقديم مطالب بعنوان كل شهر حصريا عبر المنصة الإلكترونية المعدة للغرض helptourism.social.tn.
تضبط آجال فتح المنصة وغلقها عن طريق بلاغ ينشر بالموقع الالكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية.
الفصل 4 ـ تتم دراسة مطالب الانتفاع بالمنحة المقدمة من قبل المؤسسات المعنية وفقا للتمشي التالي:
ـ يتولى قسم تفقدية الشغل والمصالحة المختص ترابيا
أو الإدارة العامة لتفقدية الشغل حسب الحال، دراسة مطالب المؤسسات المسجلة بالمنصة، والبت فيها في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ غلق التسجيل،
ـ يتولى قسم تفقدية الشغل والمصالحة المختص ترابيا
أو الإدارة العامة لتفقدية الشغل حسب الحال، إعلام المؤسسة التي تم رفض مطلبها بمقتضى مراسلة عن طريق المنصة الالكترونية وعبر البريد الالكتروني الخاص بالمؤسسة والمسجل بالمطلب المودع بها تبين أسباب الرفض.
يمكن للمؤسسة التي تم رفض مطلبها الاعتراض على قرار الرفض بمقتضى مطلب كتابي ممضى من طرف الممثل القانوني للمؤسسة أو من ينوبه يوجه إلى قسم تفقدية الشغل والمصالحة المختص ترابيا أو الإدارة العامة لتفقدية الشغل حسب الحال، ويكون مرفقا بمؤيدات جديدة وذلك في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إعلامها بقرار الرفض وبانقضاء هذا الأجل يعد الرفض نهائيا.
- تتولى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية وبعد التثبت في المطالب المحالة إليها عبر المنصة إعداد مقررات إسناد المنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية لفائدة العمال المعنيين وإحالتها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ إمضائها من قبل وزير الشؤون الاجتماعية أو من فوض له ذلك.
الفصل 5 ـ يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صرف المنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية لفائدة العمال المعنيين عن طريق حوالة بريدية وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ توصله بالمقررات ممضاة.
الباب الثالث
إجراءات إسناد المنحة لفائدة الأدلاء السياحيين
الفصل 6 ـ تتم دراسة مطالب الانتفاع بالمنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية المقدمة من قبل الأدلاء السياحيين لدى مصالح وزارة السياحة وفقا للتمشي التالي:
- تتولى وزارة السياحة بعنوان كل شهر إعداد قائمات اسمية للأدلاء السياحيين المقترحين للانتفاع بالمنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية مؤشر عليها من قبل وزير السياحة أو من فوض له ذلك، وإحالتها بعنوان كل شهر إلى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ البت فيها،
- تتولى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية إعداد مقررات إسناد المنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية لفائدة الأدلاء السياحيين المعنيين بعد التثبت من القائمة وإحالتها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ إمضائها من قبل وزير الشؤون الاجتماعية أو من فوض له ذلك.
الفصل 7 ـ يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صرف المنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية لفائدة الأدلاء السياحيين عن طريق حوالة بريدية وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ توصله بالمقررات ممضاة.
الباب الرابع
أحكام مشتركة
الفصل 8 ـ تحمل تكاليف إسناد المنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار على ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية في إطار الاعتمادات المرسمة بعنوان مساعدات اجتماعية لفائدة عملة المؤسسات الاقتصادية وبعض أصناف العاملين في القطاع الخاص.
الفصل 9 ـ يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موافاة مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية بكشوفات دورية كل ثلاثة أشهر تتضمن المبالغ التي تم صرفها بعنوان المنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية وعدد العمال والأدلاء السياحيين المنتفعين.
تتولى كل من وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل الاعتمادات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بناء على الكشوفات المشار إليها أعلاه.
الفصل 10 ـ تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية استرجاع المبالغ التي تم صرفها بعنوان المنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية لفائدة العمال والأدلاء السياحيين المنتفعين بها من غير وجه حق وذلك وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 11 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من أول جانفي 2022.
الفصل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟