قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 فيفري 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 فيفري 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد أحمد البرني، مستشار المصالح العمومية، المكلف بمهام مدير الدعم والخدمات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد أحمد البرني، مستشار المصالح العمومية، المكلف بمهام مدير الدعم والخدمات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون