قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 فيفري 2022 يتعلق بتسمية كاتب أول لجامعة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 فيفري 2022.
تكلف السيدة محبوبة بلاّر، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لجامعة للإشراف على الإدارة الفرعية للبحث العلمي والتعاون الدولي والتقييم الجامعي بإدارة الشؤون الأكاديمية والشراكة العلمية بجامعة القيروان.
تكلف السيدة محبوبة بلاّر، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لجامعة للإشراف على الإدارة الفرعية للبحث العلمي والتعاون الدولي والتقييم الجامعي بإدارة الشؤون الأكاديمية والشراكة العلمية بجامعة القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون