قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 21 فيفري 2022 يتعلق بفتح مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة كاتب محكمة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-019
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 21 فيفري 2022 يتعلق بفتح مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة كاتب محكمة.
إن وزيرة العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعــــــوان الـــدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء وبضبط مهمته كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لموظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جانفي 2020 المتعلق بضبط مشمولات المعهد الأعلى للقضاء ونظام الدراسة والتكوين به،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 30 جويلية 2002 المتعلق بتنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة كاتب كما تم تنقيحه بقرار وزير العدل المؤرخ في 11 جويلية 2007،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 10 فيفري 2021 المتعلق بضبط الخطط المراد تسديدها خلال سنة 2021 عن طريق الترقية.
قررت مــــا يلــي :
الفصل الأول ـ تفتح بالمعهد الأعلى للقضاء ابتداء من يوم 1 مارس 2022 مرحلة للتكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة كاتب لفائدة كتبة المحاكم المساعدين المترسمين برتبتهم والذين تحصلوا على مجمل الوحدات القيمية التحضيرية المطلوبة.
الفصل 2 ـ تدوم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة كاتب مدة 3 أشهر.
الفصل 3 ـ حدد عدد المنتفعين بهذه المرحلة بـ80 منتفعا.
الفصل 4 ـ المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 فيفري 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة العدل
ليلى جفّال
إن وزيرة العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعــــــوان الـــدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء وبضبط مهمته كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لموظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جانفي 2020 المتعلق بضبط مشمولات المعهد الأعلى للقضاء ونظام الدراسة والتكوين به،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 30 جويلية 2002 المتعلق بتنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة كاتب كما تم تنقيحه بقرار وزير العدل المؤرخ في 11 جويلية 2007،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 10 فيفري 2021 المتعلق بضبط الخطط المراد تسديدها خلال سنة 2021 عن طريق الترقية.
قررت مــــا يلــي :
الفصل الأول ـ تفتح بالمعهد الأعلى للقضاء ابتداء من يوم 1 مارس 2022 مرحلة للتكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة كاتب لفائدة كتبة المحاكم المساعدين المترسمين برتبتهم والذين تحصلوا على مجمل الوحدات القيمية التحضيرية المطلوبة.
الفصل 2 ـ تدوم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة كاتب مدة 3 أشهر.
الفصل 3 ـ حدد عدد المنتفعين بهذه المرحلة بـ80 منتفعا.
الفصل 4 ـ المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 فيفري 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة العدل
ليلى جفّال
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون