قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 1 فيفري 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 1 فيفري 2022.
يسمى السيد إبراهيم الكوكي متصرفا ممثلا للبنك المركزي التونسي لدى مجلس إدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" عوضا عن السيد فاكر حلاب.
يسمى السيد إبراهيم الكوكي متصرفا ممثلا للبنك المركزي التونسي لدى مجلس إدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" عوضا عن السيد فاكر حلاب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون