قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 22 فيفري 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 22 فيفري 2022.
يكلف السيد محسن مصدق، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بمنوبة بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 1 نوفمبر 2021.
عملا بأحكام قرار وزيرة شؤون الشباب والرياضة المؤرخ في 7 ماي 2019، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد محسن مصدق، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بمنوبة بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 1 نوفمبر 2021.
عملا بأحكام قرار وزيرة شؤون الشباب والرياضة المؤرخ في 7 ماي 2019، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون