Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيـر الداخليـة مـؤرخ في 2 فيفري 2022 يتعلـق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-019

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيـر الداخليـة مـؤرخ في 2 فيفري 2022 يتعلـق بتفويض حق الإمضاء.
إنّ وزيـر الداخليـة،
بعـد الاطلاع على الدستـور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمتـه وخاصّة القانـون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 13 لسنة 2021 المؤرخ في 18 أفريل 2021،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 30 لسنة 2021 المؤرخ في 23 جوان 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 164 لسنة 2021 المؤرخ في 30 ديسمبر 2021 المتعلق بإسناد محافظ الشرطة عام من الصنف الأول أحلام بوجمعة الميموني خطة مدير عام للمصالح المشتركة بالإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية ابتداء من 23 أكتوبر 2021.
قـرّر مـا يلـي :
الفصل الأوّل ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض لمحافظ الشرطة عام من الصنف الأول أحلام بوجمعة الميموني، مدير عام المصالح المشتركة بالإدارة العامة للأمن الوطني، لتمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة العامة للمصالح المشتركة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصــل 2 ـ يرخص لمحافظ الشرطة عام من الصنف الأول أحلام بوجمعة الميموني في تفويض حق إمضائها إلى أعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية من صنفي "أ1" وأ2" المنصوص عليهم بالأمر 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية الراجعين لنفوذها وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ ينشـر هذا القرار بالرائـد الرسمـي للجمهوريـة التونسيــة ويجري العمل به ابتداء من 23 أكتوبر 2021.
تونس في 2 فيفري 2022.
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟