Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 22 فيفري 2022 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-019

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 22 فيفري 2022.
يكلف السيد رفيق بن عامر، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بالقيروان بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 1 فيفري 2022.
عملا بأحكام قرار وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني المؤرخ في 25 ديسمبر 2020، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟