قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 8 فيفري 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الفنية للاتصالات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 8 فيفري 2022.
يسمى السيد عادل الخياري عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية بمجلس مؤسسة الوكالة الفنية للاتصالات، وذلك عوضا عن السيد عبد الرؤوف الصامت.
يسمى السيد عادل الخياري عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية بمجلس مؤسسة الوكالة الفنية للاتصالات، وذلك عوضا عن السيد عبد الرؤوف الصامت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون