قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 22 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس كتابة محكمة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 22 فيفري 2022.
تعفى السيدة نجوى قربع، متصرف مستشار كتابة محكمة، من وظائف رئيس كتابة الاستئناف بنابل ابتداء من 11 فيفري 2022.
تعفى السيدة نجوى قربع، متصرف مستشار كتابة محكمة، من وظائف رئيس كتابة الاستئناف بنابل ابتداء من 11 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون