Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 22 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس كتابة محكمة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-019

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 22 فيفري 2022.
تعفى السيدة نجوى قربع، متصرف مستشار كتابة محكمة، من وظائف رئيس كتابة الاستئناف بنابل ابتداء من 11 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟