قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 8 فيفري 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 8 فيفري 2022.
تسمى السيدة نجوى الغريسي حرم الحسومي عضوا ممثلا عن وزارة النقل بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد، وذلك عوضا عن السيد علي النصيري ابتداء من 22 جويلية 2021.
تسمى السيدة نجوى الغريسي حرم الحسومي عضوا ممثلا عن وزارة النقل بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد، وذلك عوضا عن السيد علي النصيري ابتداء من 22 جويلية 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون