قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 22 فيفري 2022 يتعلق بتسمية أعضاء بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 22 فيفري 2022.
يعين أعضاء بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات لمدة ثلاث سنوات، وذلك ابتداء من 10 مارس 2021، السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
ـ كوثر بابية الغمراسني، عن وزارة المالية عوضا عن السيد عبد الرحمان الخشتالي،
ـ مليكة كريط، عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عوضا عن السيدة سنية الجلاصي،
ـ ريم القلسي، عن البنك المركزي التونسي عوضا عن السيد بشير الطرابلسي،
ـ سامية العامري، عن الديوان الوطني للبريد عوضا عن السيد وليد رجب.
تجدد عضوية السيدات والسادة الآتي ذكرهم بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات لمدة ثلاث سنوات، وذلك ابتداء من 10 مارس 2021:
ـ صبرية البنوني، عن وزارة البيئة،
ـ منانة الحفناوي، عن وزارة التجهيز والإسكان،
ـ رجاء بولبيار، عن وزارة الاقتصاد والتخطيط،
ـ بلقاسم عياد، عن وزارة الاقتصاد والتخطيط،
ـ محمد بيشيو، عضو مستقل،
ـ مجدي حسن، عضو مستقل.
يعين أعضاء بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات لمدة ثلاث سنوات، وذلك ابتداء من 10 مارس 2021، السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
ـ كوثر بابية الغمراسني، عن وزارة المالية عوضا عن السيد عبد الرحمان الخشتالي،
ـ مليكة كريط، عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عوضا عن السيدة سنية الجلاصي،
ـ ريم القلسي، عن البنك المركزي التونسي عوضا عن السيد بشير الطرابلسي،
ـ سامية العامري، عن الديوان الوطني للبريد عوضا عن السيد وليد رجب.
تجدد عضوية السيدات والسادة الآتي ذكرهم بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات لمدة ثلاث سنوات، وذلك ابتداء من 10 مارس 2021:
ـ صبرية البنوني، عن وزارة البيئة،
ـ منانة الحفناوي، عن وزارة التجهيز والإسكان،
ـ رجاء بولبيار، عن وزارة الاقتصاد والتخطيط،
ـ بلقاسم عياد، عن وزارة الاقتصاد والتخطيط،
ـ محمد بيشيو، عضو مستقل،
ـ مجدي حسن، عضو مستقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون