مرسوم عدد 12 لسنة 2022 مؤرخ في 21 فيفري 2022 يتعلق بتنقيح القانـون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلـق بالتحكم في الطاقة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-019
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم عدد 12 لسنة 2022 مؤرخ في 21 فيفري 2022 يتعلق بتنقيح القانـون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلـق بالتحكم في الطاقة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 7 و8 و9 من القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة وتعوض بما يلي:
- الفصل 7 (جديد) : تتمتع كل مؤسسة أو تجمع شركات على معنى الفصل 461 من مجلة الشركات التجارية مجهزة بمنشأة توليد مؤتلف مقتصدة للطاقة لغرض الاستهلاك الذاتي بحق نقل الكهرباء المنتجة عبر الشبكة الوطنية للكهرباء إلى مراكز استهلاكها، وبحق بيع الفوائض حصريا إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز في حدود نسب قصوى وذلك في إطار نموذجي يصادق عليه الوزير المكلّف بالطاقة.
وتُعتبر منشأة توليد مؤتلف مقتصدة للطاقة كل مجموعة تجهيزات ومعدات تتمتع بشهادة اقتصاد في الطاقة ومركبة في مؤسسة
أو شركة تابعة لتجمع شركات بهدف توليد الطاقة الحرارية والطاقة الكهربائية في آن واحد من طاقة أولية طبقا لمعايير فنية محدّدة.
وتضبط شروط نقل الكهرباء وبيع الفوائض والنسب القصوى والمعايير الفنية بمقتضى أمر.
- الفصل 8 (جديد): يتعين على كل مصنّع أو مورّد أو بائع أو مسوغ للتجهيزات والآلات والمعدات المسوقة بالبلاد التونسية والتي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على استهلاك الطاقة ضمان وجود بيانات عليها تدل على مستوى استهلاكها الفعلي للطاقة.
وتضبط شروط وصيغ تطبيق أحكام هذا الفصل وكذلك البيانات المتعلقة باستهلاك الطاقة وكيفية تأشير التجهيزات والآلات والمعدات بمقتضى أمر.
- الفصل 9 (جديد): يُحجّر تسويق المعدات والآلات والتجهيزات التي يتجاوز استهلاكها للطاقة حدا يضبط بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالطاقة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 فيفري 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 7 و8 و9 من القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة وتعوض بما يلي:
- الفصل 7 (جديد) : تتمتع كل مؤسسة أو تجمع شركات على معنى الفصل 461 من مجلة الشركات التجارية مجهزة بمنشأة توليد مؤتلف مقتصدة للطاقة لغرض الاستهلاك الذاتي بحق نقل الكهرباء المنتجة عبر الشبكة الوطنية للكهرباء إلى مراكز استهلاكها، وبحق بيع الفوائض حصريا إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز في حدود نسب قصوى وذلك في إطار نموذجي يصادق عليه الوزير المكلّف بالطاقة.
وتُعتبر منشأة توليد مؤتلف مقتصدة للطاقة كل مجموعة تجهيزات ومعدات تتمتع بشهادة اقتصاد في الطاقة ومركبة في مؤسسة
أو شركة تابعة لتجمع شركات بهدف توليد الطاقة الحرارية والطاقة الكهربائية في آن واحد من طاقة أولية طبقا لمعايير فنية محدّدة.
وتضبط شروط نقل الكهرباء وبيع الفوائض والنسب القصوى والمعايير الفنية بمقتضى أمر.
- الفصل 8 (جديد): يتعين على كل مصنّع أو مورّد أو بائع أو مسوغ للتجهيزات والآلات والمعدات المسوقة بالبلاد التونسية والتي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على استهلاك الطاقة ضمان وجود بيانات عليها تدل على مستوى استهلاكها الفعلي للطاقة.
وتضبط شروط وصيغ تطبيق أحكام هذا الفصل وكذلك البيانات المتعلقة باستهلاك الطاقة وكيفية تأشير التجهيزات والآلات والمعدات بمقتضى أمر.
- الفصل 9 (جديد): يُحجّر تسويق المعدات والآلات والتجهيزات التي يتجاوز استهلاكها للطاقة حدا يضبط بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالطاقة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 فيفري 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون